ناقش المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي مدى أحقية المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع، وقرر الآتي :-
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة فـي الفتـرة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م قد نظر في موضوع: (مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يلي:
أولا: الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض، وهو مباح، ومندوب في حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة إذا وجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه.
ثانيا:الواجب على الزوجين العشرة بالمعروف والمحافظة على العلاقة الزوجية؛ قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).
ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب، قال ﷺ:(أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)رواه أبو داود وابن ماجة.
ثالثا:يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها لقوله تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). وفي هذه الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه.
رابعا:على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالحاً أن يكون زوجاً لها بحكم الشرع ؛ كما لو طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولا شهود على الطلاق ولم يقر به، وكما لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة عن إثباته عند القاضي.
خامسا: لا يجبر القاضي الزوج على الفراق وقبول العوض بمجرد طلب المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما، ويبعث حكمين لذلك، فإن لم يتفق الحكمان وتعذر الإصلاح، وثبت للقاضي وجود موجب للخلع أَمَرَ الزوج بالمفارقة، فإن أبى فرق بينهما بعوض، أو بدون عوض بحسب ما يظهر له.
سادسا: إذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للزوج مراجعة الزوجة بمقتضى العقد الأول، وعليها العدّة.