يحق للزوج مراجعة زوجته في الطلاق الرجعي، وهذه الرَّجْعة تكون بالقول، كأن يقول الزوج: راجعتُ زوجتي إلى عِصْمَتي. وتكون بالفعل بأن يُعاشِر الزوج زوجتَه معاشرةَ الأزواج .
أما النية وحدها في الرَّجْعة فلا تُعتبر صحيحة إلا إذا صحبها القول أو الفعل، فإن خلت النية عن القول أو الفعل فلا يُعتبر رَجْعة.

يقول تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ)‏ البقرة 228 . وقوله تعالى ‏:‏ ‏(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ‏) البقرة 231 . ويَحِقُّ للزوج مراجعة زوجته إلى عِصْمَته ما دامت في فترة العدة بدون إذنها ورضاها، فإذا خرجت من العِدَّة فلا يحق له مراجعتها إلا بعَقْد ومَهْر جديدَيْن وبإذنها ورضاها.

يقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل :
قول الزوج لزوجته ” أنتِ طالق، طالق، طالق” فإن هذا من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يَلحق الزوجةَ بمجرد التَّلَفُّظ به من غير حاجة إلى نية، وبه تقع طَلْقة واحدة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر؛ لأن الطلاق المتعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

ويحق للزوج مراجعة زوجته إلى عِصْمَته ما دامت في فترة العِدَّة بدون إذنها ورضاها، فإذا خرجت من العِدَّة فلا يحق له مراجعتها إلا بعَقْد ومَهْر جديدين وبإذنها ورضاها.

والرجعة تكون بالقول، كأن يقول: راجعت زوجتي إلى عِصْمَتي. وتكون بالفعل، يَعني بالمعاشرة الزوجية.

فإذا راجع الزوج زوجته إلى عِصْمَته بالقول أو بالفعل في فترة العِدَّة كانت المراجعة صحيحة، وكذلك بالمعاشرة إن تمت بينهما صحيحة شرعًا.

أما إذا كانت المراجعة بعد انتهاء فترة العِدَّة فهي غير صحيحة، والمعاشرة غير صحيحة شرعًا، وتُعتبر هذه المعاشرة وَطْأً بشُبْهة، ويكون من حق الزوج أن يعيدَها إلى عِصْمَته بعَقْد ومَهْر جديدين وبإذنها ورضاها.

أما أنه نوى مراجعة زوجته إلى عِصْمَته بعد وقوع الطلاق ولو بيوم واحد فالرجعة لا تكون صحيحة إلا بالقول أو بالفعل، ولا عبرةَ بالنية في المراجعة.