استخدام الفتلة في حلق اللحية ينبني حكمه على حكم حلق اللحية ويمكن قراءة حلق اللحية بين الحظر والإباحة للوقوف على اختلافهم،
يقول الدكتور أمير عبد العزيز ـ أستاذ الشريعة فلسطين:
للعلماء في حلق اللحية قولان: القول الأول الكراهة، وهو قول الحنفية والشافعية، والقول الثاني التحريم، وهو قول المالكية والحنبلية وأهل الظاهر، وفيهم ابن حزم. ودليل الطرفين قوله -ﷺ-: “جزوا الشوارب، وأعفوا اللحى” حديث صحيح. واختلفوا في حكم النهي هنا، هل هو نهي للتحريم أو للكراهة، ذلك أن النهي في أصول الفقه يحتمل عدة معاني، كالتحريم، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية، مثلما أن الأمر يفيد الوجوب ويفيد الندب ويفيد الاستحباب.
وهكذا يمكن لك أن تعول على المذهب الحنفي والشافعي في كون حلق اللحى مكروهًا، ولا شك أن الأفضل اجتناب هذه الصنعة خروجًا من خلاف العلماء.
وفيما يتعلق بالفتلة والحاجب، فإن المنهي عنه هنا هو التنميص، وهو نتف شعر الحاجب بالملقط. أما إن كان شكل الحاجب مستبشعًا، لكثافة الشعر فلا مانع من تهذيبه تهذيبًا بالمقص وليس نتفًا بالمنماص الذي يسمى الملقط.
هذا يتعلق بالحاجب، أي يجب أن تستخدم المقص فقط لتخفيف الشعر إن كان كثيفًا ومستبشعًا كما ذكرنا. أما فيما يتعلق بإزالة شعر الوجه الزائد، غير الحاجبين، فلا بأس في ذلك، حتى لو كان عن طريق الفتلة، ذلك أن النهي ورد في تنميص الحاجب.
أهـ
أما الشعر الذي بين الحاجبين فيجوز إزالته لأنه ليس من الحاجبين بل هو شعر زائد مسكوت عن حكمه ، فيجوز للإنسان أن يصنع فيه ما بدا له .
وعلى هذا فيجوز للحلاق أن يزيل هذا الشعر، وعن المقدار المسموح في إزالته هو الشعر الذي بين الحاجبين، أما شعر الحاجب فلا يقرب حتى لا تدخل في النهي عن النمص، وشعر الحاجب معروف بأنه أكثر كثافة من الشعر الذي بين الحاجبين.