شرع الدفن في الإسلام تكريما للإنسان ، وحفاظا على جسده من أن تأكله السباع أو غيرها ، واحترازا من أن تؤذي رائحته الأحياء .

يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق – رحمه الله – :

أجمع المسلمون على أن دفْن الميت ومُواراة بدنه في تراب الأرض مشروع، وهو من فروض الكفاية، قال الله ـ تعالى ـ في سورة المرسلات: (… ألَمْ نَجْعَلِ الأرضَ كِفَاتًا. أحياءً وأَمْوَاتًا..). (الآيتان: 25ـ26) ولقد قصَّ الله في القرآن في سورة المائدة:( وَاتْلُ عَلَيهِم نبَأَ ابنيْ آدم إذ قَرَّبَا قُربانًا فتُقبل مِن أحدهما ولم يُتقبَّل من الآخر)الآيات من الآية 27 ، فطوَّعت نفسُ مَن لم يُتقبل قُربانه له قتلَ أخيه، فقتَله، وإن الله بعث غرابًا يبحث في الأرض ليُريه كيف يُواري سوءة أخِيه.

وبهذا كان حتمًا مَقْضيًّا في حُكم الإسلام دفْن الميت بحيث إذا لم يفعل هذا كلُّ الحاضرين والعالِمين بالوفاة أثِمُوا، وإذا قام به البعض سقَط عن الآخرين باعتبار أن الدفْن للموتَى مِن فروض الكفاية.

والقصد مِن الدفن أن يُوارَى جسد الميت في حُفرة تكريمًا له وحجْبًا لمَا يصدُر من روائح تُؤذي الأحياء، وتمنَع عنه السِّباع والطيور، وعلى وجْهٍ يُحقق هذا المقصود يتأدَّى به هذا الغرض، ويتمُّ به الواجب.

وتنشأ القبور بطريق اللحْد وهو الشقُّ في جانب القبر جهة القبلة، وقد يكون شقًّا في وسط القبر.

ومِن السُّنَّة أن يُرفَع القبر عن الأرض قدْر شِبْرٍ، ليُعرَف أنه قبر.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلْم، يَكرهون أن يُرفع القبر فوق الأرض إلا بقدْر ما يُعرَف أنه قبْر لكيلا يُداس عليه ولا يُجلس عليه.

وقد اتَّفق فقهاء المسلمين على جواز تَسنيم القبر أو تَسطيحه، قال الطبري: لا أحبُّ أن يتعدَّى في القبور أحد المَعنيين، من تسويتها بالأرض أو رفْعها مُسنَّمة قدْر شِبْر، وتسوية القبور ليست بتَسطيح لها، ونقَلَ القاضي عياض عن أكثر أهل العلم أن الأفضل تَسنيمها وهذا ما ورَد في مذاهب الأئِمَة: أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير مِن الشافعية، وذهب الشافعي إلى أن تسطيح القبر أفضل لأمر الرسول ـ ـ بالتسوية.

هذا:

ونَظرًا لاختلاف طبيعة الأرض التي تُتَّخذ للقبور مِن موقع لآخر فبعضها تصلح للَّحد وبعضها لا تَصلح كالأرض التي تَعْلو فيها المياه الجوْفية قريبًا مِن سطْحها بحيث لو حفَر فيها ظهرت المياه، فهذه المواقع يجوز أن تكون القبور فوق سطح الأرض ومُرتفعة ومبنِية ومَسقوفة بالبناء دون التزام بتسويتها بالأرض ضرورة.