الحج لا يجب إلا على المستطيع، ومن وهب إليه مال، أو أخذه من أي طريق حلال، وصار ملكا له، ففي هذه الحالة يجوز له الحج من هذا المال، حتى وإن أهدي إليه المال بهذه النية.
يقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف -رحمه الله- :
عندما أمر الشارع الحكيم بالحج، جعل الاستطاعة شرط إيجاب فيه، فلا يجب الحج إلا على المستطيع، ولم يبحث في وسيلة الاستطاعة ، إلا أن تكون حلالاً، فما دامت الاستطاعة المالية أتت من طريق مشروع، فلا مانع شرعًا من الحج، سواء أكانت الاستطاعة المالية عن طريق الكسب، أو الهبة والعطية، أو غيرها، فالحج بالمال الموهوب جائز شرعًا.
فيجوز للإنسان أن يؤديَ الحج فرضًا أو نفلًا من المال الذي يوهَب له ومن الجوائز المالية التي تُمنح له، ولو كان المقصود من إعطائها إياه المساعدة على أداء الحج؛ لأنه قد ثبت له مِلك هذه الأموال بمجرد قبضها ملكًا صحيحًا، فكان له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرف كما يدل عليه حديث بَريرة، فقد تُصدِّق عليها بلحم فأحضرته إلى بيت مولاتها أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، فطبخته ولم تقدمه للنبي ـ ﷺ ـ في طعامه لظنها أنه صدقة يحرُم عليه الأكل منها، فسأل عنه ليأكل منه وقال: “هو لك صدقة ولنا هدية” أي أن تَملُّكه بالصدقة يجيز لها التصرف فيه بالإهداء، ولذلك حل للرسول ـ ﷺ ـ الأكل منه مع حُرمة أكله الصدقة.