الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، .وهو فرض عين واجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر؛ فهو أحد أركان الإسلام ، يقول رسول الله ﷺ:”بُني الإسلام على خمس: شهادة أنّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.”
والحج في اللغة الزيارة والقصد، فنقول (حجّ إلينا فلان) أي قدم إلينا أو جاء لزيارتنا، وقد عرفه أهل اللغة بأن الحج هو القصد لمُعظّم.
هل يجوز الحج عن الميت:
يجوز الحج عن الميت حتى ولو كان لم يوصِ بذلك؛ لأن الحج دَيْن لله على الذي لم يَحُجَّ، بشرط أن يكون الذي سيقوم بالحج قد حج عن نفسه قبل ذلك.
ودليل ذلك قول رسول الله ـ ﷺ ـ فيما رواه البخاريّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ـ ﷺ ـ فقالت: إن أمي نذرت أن تَحُجَّ ولم تحج حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ قال: “نعم حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دَيْن أكنتِ قاضيَتِه؟ اقضُوا اللهَ، فالله أحق بالوفاء.
حكم من مات قبل أن يحج:
يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى -من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الآية [آل عمران:97]، والحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال له النبي ﷺ: حج عن أبيك واعتمر.
وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضًا، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي ﷺ: حجي عن أمك.
الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيرًا لم يستطع الحج، أو كان شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: “لبيك عن شبرمة” قال له النبي ﷺ: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال له النبي ﷺ: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال له النبي ﷺ: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة.
وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة.