إن لبعض الورثة حالات يحجب فيها من الميراث ، والحجب قد يكون كاملا فلا يأخذ الوارث من الميراث شيئا مطلقا ، ويسمى ” حجب حرمان ” ، وقد يكون ناقصا فيقل نصيب الوارث من التركة ؛ ويسمى ” حجب نقصان” .

ما هو الفرق بين الحج والحرمان من الميراث:

الحجب سواء كان كاملا أو ناقصا يختلف عن الحرمان ، والفرق بينهما:

أن الحجب يكون عند توافر أهلية الميراث عند الوارث مع وجود من يحجبه من الورثة لأنه أقرب منه.

أما الحرمان فيكون عند فقد أهلية الميراث بسبب من الأسباب المانعة للميراث كالقتل أو اختلاف الدين.

فالمحجوب أهل للميراث ، والمحروم ليس أهلا له ، مع توافر أسباب الميراث ـ كالقرابة والزوجية ـ عند كل منهما .
كما أن المحجوب يؤثر على غيره من الورثة بخلاف المحروم الذي يكون كعدمه.

معنى الحجب والحرمان من الميراث وأقسام الحجب:

أولا : معنى الحجب والحرمان:
الحجب في اللغة : المنع.

وفي الاصطلاح عرف بأنه منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر .

ثانيا أقسام الحجب :
والحجب مطلقا قسمان :

-حجب بوصف , وهو الذي يعبر عنه علماء الميراث بالمانع , كمنع القاتل من الميراث .

-وحجب بشخص , وهو المراد عند الإطلاق . وهو قسمان :

الأول: حجب حرمان , وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية . وهو لا يدخل على ستة من الورثة إجماعا , وهم : الأبوان والزوجان والولدان ( الابن والبنت ) وضابطه أنه خاص بمن أدلى بنفسه إلى الميت مباشرة .

الثاني: حجب نقصان . وهو : حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل , وهو لخمسة من الورثة , للزوجين , إذ الزوج يحجب من النصف إلى الربع , والزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الولد أو ولد الابن , والأم تحجب من الثلث إلى السدس بالولد , أو ولد الابن , أو الاثنين من الإخوة والأخوات , وبنت الابن مع بنت الصلب من النصف إلى السدس تكملة للثلثين , والأخت لأب تحجب الشقيقة من النصف إلى السدس .

والمحروم ( الممنوع ) من الميراث لوجود وصف مانع به لا يحجب غيره , لا حرمانا كاملا ولا ناقصا عند جمهور الفقهاء , ومنهم الأئمة الأربعة , لأن وجوده كالعدم , خلافا لابن مسعود رضي الله عنه في حجب الزوجين والأم حجب نقصان بالولد والإخوة الكفار والأرقاء والقاتلين , وتبعه داود الظاهري في الثلاثة , والحسن البصري والحسن بن صالح وابن جرير الطبري في القاتل خاصة . فإن مات شخص عن ابنه الكافر وزوجة وأخ شقيق , فللزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق باتفاق الأئمة الأربعة .

والمحجوب حجب حرمان قد يحجب غيره حجب نقصان .

فإذا توفي شخص عن أم وأب وإخوة , فإن الإخوة وإن كانوا محجوبين بالأب فإنهم ينقصون نصيب الأم من الثلث إلى السدس .

القواعد التي يقوم عليها الحجب من الميراث:

وضع الفقهاء قواعد يقوم عليها الحجب هي :

الأولى : أن من يدلي إلى الميت بوارث يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث , لأنه إذا اجتمع هو ومن يدلي بسببه كان هو أولى بالميراث منه , لأنه أقرب إلى الميت , ولأن البعيد إنما اتصل بالميت بسبب ذلك القريب ولقيامه مقامه , وحيث وجد الأصل لا يستحق من كان بدلا عنه .

وهذه القاعدة تسري على العصبات من غير استثناء , فالأب يحجب الجد , والأخ الشقيق يحجب ابنه وهكذا .
وتسري هذه القاعدة على كثير من أصحاب الفروض , فالأب يحجب الجد عن فرضه , والأم تحجب أم الأم .

ولكن لا تسري هذه القاعدة في بعض أحوال أصحاب الفروض كأولاد الأم بالنسبة للأم , فهم مستثنون من هذه القاعدة ،فيرثون مع وجود الأم مع أنهم يدلون إلى الميت بها , لكنهم يحجبونها حجب نقصان إذا تعددوا , ويحجبهم الأب والجد مع أنهم لا يدلون بهما , لأن النص قيد ميراثهم بأن يكون الميت كلالة ليس له والد ولا ولد .

الثانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق بوصفه ونوعه . وهذه القاعدة أعم من السابقة , لأنها تشمل البعيد الذي يدلي بأقرب منه , ومن لا يدلي به , فالابن يحجب ابن الابن وإن لم يكن أباه , والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق بالفرض , والأخ يحجب العم ولو كان لا يدلي به , والقربى تحجب البعدى من الجدات وإن كانت لا تدلي بها , وهذه القاعدة تتحقق في العصبات وأصحاب الفروض على السواء .

الثالثة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه , فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب , والأخت لأب لا تأخذ النصف مع الأخت الشقيقة , وهكذا في كل الأحوال التي تتحد فيها الدرجة وتختلف قوة القرابة , فإن اتحدت الدرجة اعتبر الحجب بقربها . من الموسوعة الفقهية الكويتية بتصرف يسير.