جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور / وهبة الزحيلى عليه رحمة الله تعالى
فالحباء بكسر الحاء مصدر حبا يحبو ومعناه في اللغة ‏ العطية والإعطاء بغير عوض ‏.‏ والفقهاء يقصدون به : أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه.

وصاحب الحق في المهر هو الزوجة لقوله تعالى : {و آتوا النساء صدقاتهن نحلة } فهو حق خالص للمرأة لا يشاركها فيه أحد، فلها أن تتصرف فيه لأنه مالها، كما أن للزوجة حق إبراء الزوج من الصداق أو المطالبة به ، يقول تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا }
أما عن الحباءـ و هو اشتراط ولي أمر المرأة شيئا من المهرـ فاللعلماء في هذه المسألة أقوال:
‏قال أبو حنيفة وأصحابه ‏(‏ وهو مذهب الحنابلة ‏) الشرط لازم، والصداق صحيح ‏.‏ ‏

‏وقال مالك ‏:‏ إذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته ‏,‏ وإن كان بعد النكاح فهو له ,‏ وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع.

‏وقال الشافعي ‏:‏ المهر فاسد ‏,‏ ولها صداق المثل.
وبنى الشافعي رأيه على أن للمرأة حرية التصرف في مالها والمهر يعد من مال الزوجة، أما الباقون فقد اشترطوا على الأب ألا يجحف بنصيب بمال البنت
وخص الفقهاء الأب فقط بهذا أما غيره كالجد و الأخ فلا شيء لهم والمال كله للبنت،