أجمع المسلمون إلا من شذَّ على عدم جواز الجمع بين الأختين كما هو نص القرآن الكريم ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها، واختلفوا فيما وراء ذلك، اما الجمع بين المرأة وابنة عمها في النكاح فحكمها الجواز عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم، وكرهها قوم.
قال أبو عمر بن عبد البر عبد الله (رحمه الله) في كتابه الاستذكار:
قالت طائفة: لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم محرمة أو غير محرمة، فلم يجز الجمع بين ابنتي عم أو عمة، ولا ابنتي خال أو خالة، ثم قال: وروى معمر عن قتادة قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم .
قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أئمة الفتوى: مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم.
وقال ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله :
ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم، ودخولهما في قول الله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ)، ولأن أحدهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا.
وفي كراهة ذلك روايتان:
إحداهما: يكره؛ روى ذلك عن ابن مسعود وبه قال جابر بن زياد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز.
الأخرى: لا يكره؛ وهو قول سليمان بن يسار والشعبي وحسين ابن حسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي عبيد لأنه ليس بينهما قرابة تحرم الجمع فلا يقتضي كراهته كسائر الأقارب، (7/480).
والقاعدة عند أهل العلم في معرفة ما يحرم الجمع بينهما هي: أنه لا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج الأخرى.على سبيل المثال لا يجوز الجمع بين المرأة وابنة أختها لأنها لو كانت إحدهما رجلا لحرم الزواج من الأخرى فلا يجوز للرجل الزواج من ابنة أخته ، أو الزواج من عمته.
فالقول بحل الجمع بين المرأة وابنة عمها أو ابنة عمتها أو بين المرأة خالها أو خالتها هو قول جماهير أهل العلم، وعليه الفتوى ولا يلتفت إلى غيره لعدم الدليل المحرم.
وهذا من حيث الحكم العام، لكن على المسلم أن يراعي العرف في هذه المسألة، فبعض الأعراف لا تتقبل هذا، ويتحول الأمر إلى ضغائن وعداوات بين الأقارب .