لا يجوز التيمم على الفراش المعروف، كالمرتبة مثلاً، ولكن يجب أن يكون الشيء الذي يتيمم به الشخص هو الصعيد الطيب كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: “فيتمموا صعيدًا طيبًا”.
والصعيد الطيب هو التراب الطهور في رأي الإمام الشافعي، وهناك من الفقهاء من يرى أنه يجوز التيمم على الحجر وأيضًا الرمل وما إلى ذلك، بشرط أن يكون ما يتيمم به الشخص طاهرًا.