-ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الواجب في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، وذهبوا إلى أن الواجب في اليدين هو مسحهما إلى المرفقين.
-وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الواجب ضربة واحدة، والفرض في مسح اليدين إلى الكوعين، والزيادة إلى المرفقين سنة والزيادة على الضرب سنة عند المالكية.
فالكيفية الصحيحة للتيمم هي ضربة واحدة للوجه والكفين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: (باب التيمم للوجه والكفين) وروى بسنده عن عبد الرحمن بن أبزى قال: قال عمار لعمر: تمعكت -تقلبت في التراب– فأتيت النبي صلى الله عليه سلم فقال: “يَكْفِيكَ الوَجْهَ والكَفَّيْنِ”البخاري،مسلم،ابن ماجه.
قال الحافظ ابن حجر قوله (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي ﷺ فكل تيمم صح للنبي ﷺ بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي ﷺ بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد) وبهذا البيان من الحافظ ظهر أن الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين هو الراجح.
-وأما كونه ضربة واحدة عن عمار رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَاجَةٍ، فأجْنَبْتُ فَلَمْ أجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ كما تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: “إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بكَفِّهِ ضَرْبَةً علَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما ظَهْرَ كَفِّهِ بشِمَالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ” وفي رواية قال رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “إنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. ومَسَحَ وجْهَهُ وكَفَّيْهِ واحِدَةً”البخاري،مسلم.