التنضيض في اللغة من نضَّ المال إذا تيسر وحصل، فيقال: نضَّ الدين إذا تيسر الدائن، ويقال: نضَّ الثمن إذا حصل وتعجل… وأما التنضيض في اصطلاح الفقهاء فهو : تحول المتاع إلى عين (أي دراهم أو دنانير)، أي: تحول العروض إلى نقد (سيولة) وهى مأخوذة من النضَّ وهو الذهب والفضة.
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ في باب المضاربة، فيقولون “نضَّ المال” ويعنون به صيرورته نقدًا بعد إن كان متاعًا أي سلعًا وبضائع.
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في التنضيض الحكمي:
أجاز مجلس المجمــع الفقهــي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة.
وهذا نص قرار المجلــس:
فــإنَّ مجلس المجمــع الفقهــي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، قد نظر في موضوع التنضيض الحكمي، والمراد بالتنضيض الحكمي تقويم الموجـودات من عروض، وديون، بقيمتها النقدية، كما لو تم فعلاً بيع العروض وتحصيل الديون، وهو بديل عن التنضيض الحقيقي، الذي يتطلب التصفية النهائية للمنشآت وأوعية الاستثمار المشتركة، كالصناديق الاستثمارية ونحوها، وبيع كل الموجودات، وتحصيل جميع الديــون، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حــول المـوضــوع، قــرر المجلــس مــا يلي:
أولاً: لا مانع شرعًا من العمل بالتنضيض الحكمي(التقويم) من أجل تحديد أو توزيع أربــاح المضاربة المشتركة، أو الصناديق الاستثمارية، أو الشركات بوجه عام، ويكون هذا التوزيع نهائيًّا، مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمنًا، ومستند ذلك النصوص الواردة في التقويم
كقــوله صــلى الله عليه وسلم: “تُقطَعُ اليدُ في رُبُعِ دينارٍ فَصَاعِدًا، أوْ فِيما قِيمَتُه رُبُعُ دينارٍ فَصَاعِدًا”. رواه البخاري.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ” مَن أَعتَق شِقْصًا له في عبدٍ فَخَلاصُهُ في مَالِه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له مَالٌ قُـــوِّمَ عَلَيه العَبْدُ قِيمةَ عدلٍ، ثم يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لم يُعتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه”. رواه مسلم.
ويستأنس لذلك بما ذكره صاحب المغني في حالة تغير المضارب ( لموته أو لزوال أهليته)، مع عدم نضوض البضائع، فيجوز تقويمها لاستمرار المضاربة بين رب المال ومن يخلف المضارب، فضلاً عن التطبيقات الشرعية العديدة للتقويم، مثل تقويم عروض التجارة للزكاة، وقسم الأموال المشتركة وغير ذلك.
ثانيــًا: يجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجال، وينبغي تعددهم بحيث لا يقل العدد عن ثلاثة، وفي حالة تباين تقديراتهم يصار إلى المتوسط منها، والأصل في التقويم اعتبار القيمة الســوقيــة الـعـادلــة.