بداية قرر الفقهاء أنه لا يشترط لانتقال التركة إلى الوارث قبول الوراثة , ولا إلى أن يتروى قبل أن يقبلها , بل إنها تئول إليه جبرا بحكم الشرع من غير قبول منه .
وقد تكون التركة خالية من الديون , وقد تكون مدينة . والدين إما أن يكون مستغرقا أو لا , ولا خلاف بين الفقهاء في أن التركة تنتقل إلى الوارث , إذا لم يتعلق بها دين من حين وفاة الميت .
حكم بيع الحلي قبل توزيع التركة
أما ما يقوم به البعض من الورثة من بيع الحلي الذي يرثوه قبل توزيع التركة فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز أي تصرف من الورثة في التركة إلا في الأحوال التالية :
أ- أن تبرأ ذمة الميت من الدين قبل تصرف الورثة , إما بالأداء أو الكفالة .
ب- أن يرضى الدائنون بقيام الورثة ببيع التركة لسداد ديونهم ; لأن منع تصرف الورثة بالتركة كان ضمانا لحق الدائنين المتعلق بالتركة .
ج- أن يأذن القاضي بالتصرف , وذلك لأن القاضي بما له من الولاية العامة يملك الإذن للورثة بالبيع لجميع التركة أو بعضها .
فالأصل على الورثة الإستئذان قبل بيع الحلي الذي يدخل ضمن التركة.
كيفية تصرف الورثة بالحلي في التركة
الذي نود أن ننبه إليه هو أنه إذا كان حق في التركة قد تعلق بعين الحلي فلا بد من التفرقة بين أمرين:
1- الأمر الأول: أن يكون الحلي يمكن تقسيمه بمعنى أنه يمكن يخصص لكل فرد من الورثة مقدار نصيبه من التركة ذهبا ففي هذه الحالة من حق أحد أن يعترض على بيع التركة دون استئذانه.
2- الأمر الثاني: أن يتعذر تقسيم التركة دون بيعها بمعنى أنه لا يمكن تقسيم التركة إلا بتقويمها وبيعها حتى يمكن لكل وراث أن يأخذ حظه من التركة ، وفي هذه الحالة لا يشترط موافقة أحد من الورثة على بيع الحلي لأن نصيبه لا يمكن فرزه وتجنيبه في هذه الحالة ، فلو كان الأمر كذلك فليس من حق وارث أن يعترض على تصرف الورثة ببيع التركة طالما أن ما أخذه يساوي نصيبه من التركة.