الأرباح التي تحققت للشركة ، ما نتج من نشاط مباح فلا شيء فيه ، ويجوز للمسلم أن يأخذه فينتفع به ، وما نتج من نشاط محرم فيجب التخلص منه في وجوه الخير ، للفقراء والمساكين والمحاويج على التفصيل التالي :-
إذا كانت الشركة أودعت شيئا من أموالها في بنوك ربوية وأخذت على ذلك فوائد ربوية فيجب التخلص من قيمة هذه الفوائد كلها.
وإذا كانت الشركة قد قامت بأنشطة استثمارية غير مباحة فيجب التخلص من أرباح هذه الأنشطة في وجوه الخير، للفقراء والمساكين والمحاويج.
وأما إذا كانت الشركة قد اقترضت من البنوك أموالا بالربا فعملت بها مشروعات استثمارية، فيجب التطهير كما جاء بقرار الهيئة الشرعية بشركة الراجحي :
ويكون التطهير والتخلص من الأرباح المشبوهة على النحو الآتي:
أ- في حالة الاقتراض الربوي:
فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم (310)، الذي جاء فيه: “وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا”أ-هـ.
ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى. ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، فتبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا. فكتب إلى عمر -رضي الله عنه- يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر -رضي الله عنه-: ابنا أمير المؤمين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبدالله فسلم، وأما عبيدالله فقال:لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا. لو هلك المال أو نقص لضمناه، قال: أدياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر -رضي الله عنه- المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال. أ-هـ
وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات (20٪) مثلاً، فإنه يتم التخلص من (10٪) من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص.
ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.
ب- في حالة وجود إيراد محرم:
فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.
ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل – فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
ولا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان، ولا غير ذلك.
والله تعالى أعلم .