الخطبة لا يترتب عليها أي أحكام شرعية سوى أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب على خطبة أخيه، وفيما عدا ذلك فكل من الخاطبين أجنبي عن صاحبه حتى يتم العقد مستوفيا أركانه وشروطه..
والحديث مع المخطوبة كالحديث مع غيرها لا يجوز إلا في حدود الضوابط الشرعية فإذا دعت حاجة للحديث فيجب على كل منهما أن يلتزم بأدب الشرع ولا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل..
والأصل في الحديث بين الجنسين هو الإباحة إذا كان هذا الحديث ملتزما بالضوابط الشرعية من حيث الحاجة المقتضية للحديث وعدم الخضوع في القول وجدية الحديث والبعد عن كل ما يستهجن.

 هل يجوز التحدث مع المخطوبة في الهاتف:

يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى -لا حرج في التحدث مع المخطوبة من طريق الهاتف، أو من طريق المباشرة عند وجود محرمها، أو غيره على وجه ليس فيه تهمة، وليس فيه خلوة إذا كان الحديث في مصلحة الزواج، لا بأس في ذلك. 

أما إذا كان الحديث قد يجر إلى منكر، أو إلى فاحشة فلا يجوز، لكن إذا كان في مصلحة الزواج، وليس فيه خلوة، بل من بعيد بالهاتف، أو بحضور أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك.

الخلوة بالمخطوبة:

الخلوة بالمخطوبة إذا كانت الأسرة ستراهما، ولكن لن يسمعا كلامهما فقط فلا بأس، فالخلوة ليست في الكلام، ولكن في الأبدان.

فمجرد الخطبة، لا تسمح للخاطب أن يخلو بخطيبته؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقع في الفاحشة، والنبي قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما.

فإذا خلا الخاطب بمخطوبته بإذن أهلها، وبعلم أهلها، واتصل بها بعد العقد، فلا بأس بذلك، والأفضل أن يؤجل الخلوة وغيرها حتى يتم الزفاف المعروف بينهما؛ حتى لا تكون هناك تهمة، وحتى لا يقع خطر في سوء الظن.