فكرة التأمين المؤقت
وإذا حدثت وفاة خلال فترة هذا العقد ـ وبغض النظر عن المدة المنقضية منه ـ يصرف مبلغ البوليصة كاملا .
أما إذا ظل العميل على قيد الحياة بعد انتهاء فترة التأمين فلا يحق له استرداد أي مبالغ يكون قد دفعها نظير هذه الحماية ، وتكون جميع الأموال التي دفعها من حق الشركة ، وذلك في نظير تحملها للمخاطرة في هذا العقد .
هل يجوز التأمين المؤقت
والغرر واقع على الطرفين في هذه الصورة فيقع على الشخص في أن قيمة الأموال التي يدفعها غير معلومة فيمكن أن يدفع قسطا ويستفيد من مبلغ البوليصة كاملا ، وممكن أن يدفع جميع الأقساط ، و لا يحصل على شيء .
والغرر الواقع على الشركة في أنها قد تقبض من العميل قسطا ثم تجد نفسها ملزمة بدفع قيمة البوليصة كاملة ، وقد تقبض الشركة جميع الأموال دون أن تدفع للعميل شيئاً ، وهذا فيه ضرر على الطرفين ، والإسلام لا ضرر فيه و لا ضرار ، كما أن هذا العمل هو عين الغرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ” نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ” رواه مسلم .
كما أن هذه الصورة لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن :
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
وتظهر صورة المقامرة والمخاطرة في أن الرجل يقامر على حياته يريدها أن تنتهي ليفوز على المال ، والشركة تقامر على أن الرجل سيعيش ، وبهذا لن يستحق شيئا ، وتاريخ موت الرجل هو الذي سيحسم القضية وسيحدد من المنتصر في هذا الصراع .
كما أن هذا التأمين يقوم على أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” .
فهذا دفع قسطا واحداً واستحق جميع المال الباقي ، وهذا دفع ماله كله للشركة ولم يحصل على شئ .
والشركة أكلت مال من دفع جميع الأقساط وظل على قيد الحياة ، والعميل أيضاً إذا فارق الحياة خلال فترة العقد أكل المال الذي دفعته إليه الشركة بلا وجه حق .
فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون للشخص ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا فقال فضيلته :
إنه لا يجوز ، لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا ، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية ، والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر ، رَحْمَةً للأمّة ، وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها ، قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وصح عن النبي ﷺ أنه نهى عن الغرر .