إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف ، ويغلب على الظن وجوده في وقت التسليم ، فتبايعا على أن يوفر المبيع في موعد محدد ، فهذا يسمى بيع السلم ، وهو جائز بالكتاب والسنة وعلى ذلك عامة علماء المسلمين .
دليله من القرآن قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282
وأما الدليل في السنة فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري ومسلم.
حكم البيع قبل استلام البضاعة:
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
العقد لا شيء فيه، وهو عقد يسمَّى في الفقه الإسلامي ب”السَّلَم” وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، وقد وردت مشروعيته في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الفقهاء.
أما الكتاب فقوله تعالى:”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ” (البقرة :282).
وروى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال ﷺ: “من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السَّلَم جائز، ولكن لابد لصحة هذا العقد من توافر شروط يتعلق بعضها برأس المال وبعضها بالشيء المسلَّم فيه.
شروط رأس المال وشروط المسلّم:
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
أما شروط رأس المال فيجب أن يكون معلوماً بجنسه وقدره وأن يتم تسليمه في مجلس العقد.
وأما شروط المسلَّم فيه فيجب أن يكون في الذمة وأن يكون موصوفاً وصفاً ينفي الغرر، وأن يكون الأجل معلوماً.
وأما عدم امتلاك المالك وقت العقد للبضاعة، فهذا لا يؤثر في العقد، لأنه لا يشترط في عقد السلم أن يكون المسلَّم إليه وهو البائع مالكاً للمَسلَّم فيه وهو الشيء محل العقد، بل يكفي وجوده عند الأجل المحدد، فإن لم يوجد عند حلول الأجل بطل البيع.أ.هـ