البلاغ عن الرضاعة إذا ثبتت يعتبر من الشهادة، وقد أمر الشارع بإقامة الشهادة وعدم كتمانها، بقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)، وثبت في الحديث عند البخاري عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي فقال: “وكيف وقد قيل، دعها عنك” أو نحوه.

واشترط الفقهاء في عدد الشهود إن يكونوا رجلين أو رجل وامرأتين، وقال مالك: إذا فشا الرضاع وعلم فتقبل فيه شهادة امرأتين، دون رجل، وقيل: يشترط شهادة أربع نسوة. لأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال في الجملة فلا يكتفى بشهادة النساء بانفرادهن. وإن الرضاع مستفيض فيجب الإخبار به لا سيما أنه يترتب على كتمانه اثم شديد.