الاقتراض من البنك الربوي من أجل تمويل المشروع التجاري الأصل فيه عدم الجواز إلا في حالة الضرورة التي تبيح المحضورات كما يقول الله سبحانه وتعالى: ( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه)، والضرورة هي أن تصل الحالة إلى أن يعتقد الإنسان أنه يفقد نفسه أو عرضه أو جزءًا من بدنه.