الإسلام حرّم كل علاقة جنسية باستثناء الزواج وملك اليمين، وملك اليمين كان في السابق ولم يعد له وجود الآن؛ فالزواج هو السبيل الوحيد الحلال لقضاء الوطر، لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، فإن قيامه بالاستمناء يعد من قبيل ارتكاب أخف الضررين، وهو بذلك غير مؤاخذ؛ لأنه تخلص من الوقوع في الزنا.
أما إذا كان يقدر على اجتناب الزنا بالإكثار من الصيام والعبادة والقراءة فإنه لا يُرخّص له بالاستمناء، ونؤكد هنا أن الترخيص بذلك يكون في حدود الضرورة؛ خوفًا من الوقوع في الزنا، ولا يكون الترخيص من باب جواز فعل الحرام من الاستنماء وغيره.
والاستمناء محرم عند جمهور أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
أما الاستمناء : فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير؛ وليس مثل الزنا. والله أعلم ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (34 / 229).
من المقرر في الشرع؛ أن الضرورة أو المشقة الشديدة ، يشرع معها جواز مباشرة المحرم الذي هو أقل مفسدة منها.
فلذا نص جماعة من أهل العلم أن الخوف المحقق من الزنا؛ يبيح مباشرة الاستمناء.
ضوابط الإضطرار إلى الإستنماء:
1-أن يكون خوفا حقيقيا يتيقن منه صاحبه أو يغلب على ظنه، كأن يكون مقامه بمكان يسهل فيه فعل الزنا؛ وبلغت به الشهوة إلى حد عدم قدرته على السيطرة على نفسه.
2 -أن يعجز عن سبيل مباح لإزالة هذه الضرورة؛ فالشخص قد يكون مريدا للزنا بسبب مباشرته لأسبابه من النظر إلى المحرمات أو مخالطة النساء الأجنبيات عنه؛ ونحو هذا، فمثل هذا إنما عليه الكف عن فعل أسباب الزنا، لا أن يقع في الاستمناء.
حكم من عاهد الله على ترك الاستنماء:
المسلم إذا عاهد الله سبحانه وتعالى على ترك الاستمناء؛ فعليه أن يصبر قدر طاقته؛ لأن العهد أمره شديد، ونقضه خطير، وليحذر من وساوس النفوس، وتسويل الشيطان، والهوى الكامن.
لكن لو فرضنا أنه رغم ابتعاده عن كل أسباب الزنا غلبته شهوته وحركته إلى الزنا، وسبيله سهل عليه؛ فأصبح فاقدا للسيطرة على نفسه، وعلم من نفسه أنه سيسلك سبيل الزنا، فمثل هذا يرخص له في الاستمناء؛ والمعاهدة لله تعالى رغم شدتها ، وعظيم أمرها : فحكمهما حكم اليمين.
الخلاصة من كان أمامه خياران لا ثالث لهما، إما الزنا وإما الاستمناء ، فالاستمناء أخف الضررين، ثم على من فعل ذلك كفارة يمين عن عهده.