الاختلاف وارد ولكنه لا يجوز إلا في الفروع ، أما الاختلاف في الأصول والعقائد فلا يجوز أبداً، والاختلاف في الفروع لا يجيز التباغض والتشاجر، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وعلى المسلمين التحاب والتوحد ( وقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة ) ،( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين).
ظاهرة الأحزاب والتحزب والتعصب:
يقول فضيلة الشيخ عبد الله بن بيّه، عضوالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
الأصل هو توحيد الأمة وتوحدها حول الثوابت والمبادئ الدينية، ومع ذلك فإنه مع هذه الوحدة وهذا التوحد لا يستبعد وجود خلافات حول بعض المسائل، أو حول تقدير بعض المصالح، بناء على اختلاف وجهات النظر، فإذا كان الخلاف في هذه الحدود فيمكن أن يكون الخلاف حميدا.
ويمكن أن نعتبر أن الأحزاب التي تتفق على الثابت وتسعى إلى المصالح وتختلف على الوسائل والأدوات المستعملة لبلوغ الأهداف والمقاصد النافعة للإسلام والمسلمين -يمكن أن تكون مقبولة ومسموحا بها، ولا أدل على ذلك من اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في كثير من الفروع والمسائل، وكذلك العلماء في القرون المفضلة؛ مما نشأت عنه مذاهب اندرست وبقي البعض الآخر، ولهذا فإن ظاهرة الاختلاف إذا وضعت في إطار لا يؤدي إلى التباغض والتدابر يمكن أن تكون صحية.
أما الاختلاف الذي يلغي الثوابت ويخدم أغراضا أنانية وأهدافا فاسدة ويتسبب في حروب داحس والغبراء بين طوائف المسلمين -فهذا هو الاختلاف المذموم والتحزب المشؤوم.
حكم من لم يحكم بما أنزل الله:
المسألة فيها تفصيل؛ فإن من يحكم بغير ما أنزل الله استحلالا –أي اعتقادا- بأنه حلال فذلك كفر، وأما من يحكم بغير ما أنزل الله بغلبة الهوى دون أن يعتقد إباحة ذلك فهو ليس بكافر على الصحيح من أقوال العلماء؛ ولهذا قال ابن عباس في آيات المائدة: “كفر دون كفر، وفسق دون فسق”، مع الاتفاق على أن من لم يحكم بما أنزل الله عاص..
وتراجع كتب التفسير في ذلك.