1- التنقيب عن إيرادات الشركة ليس متعذرا من الناحية العملية؛ لان ذلك يعرف من خلال آخر ميزانية صادرة عن الشركة صاحبة الأسهم، والشركة تصدر ميزانية كل ربع سنة تبين فيها تفصيلات لأنشطتها، إذا تعذر هذا، فيمكن الذهاب إلى أي بنك به صندوق استثمار إسلامي، فهم لا يدرجون بصناديقهم إلا تلك الشركات التي حازت على المعايير الحسابية المشروطة.
2- الفرق بين شراء المنتج من الشركة وبين الإسهام فيها واضح جدا، فمن اشترى من إنسان شيئا، فكل ما عليه هو أن يتأكد من كون هذا المنتج حلالا في ذاته، ومن أن البائع يملكه أي ليس سارقا له ولا غاصبا له، والأصل أن ما في أيدي الناس هو ملك لهم ما لم يثبت العكس، والمسلم يشتري بماله الحلال الطيب، فلا ضير في ذلك. ولا يضيره أن تكون الشركة البائعة له تتعامل بمنتجات محرمة طالما أنه لن يشتريها، ولا يضيره إذا كانت الشركة تتعامل مع البنوك أو غيرها؛ لأنه يشتري شيئا ويدفع ثمنه، وأما شراء أسهم شركة فإنه بشراء هذه الأسهم يكون مشاركا لها في كل أنشطتها وإيراداتها، فحينئذ يجب أن يكون الإيراد حلالا والنشاط حلالا وإلا كان مشاركا في الحرام.
3- يوضح ذلك ويؤكده أن رسول الله ﷺ كان يتعامل مع اليهود بيعا وشراء ورهنا، ولكن ما عرفنا أنه شارك أحدا منهم؛ لان الشركة تحتاج إلى توافق في أيدولوجية الشركة، وهو ما لا يتفق عليه عليه مسلم مع يهودي، فاليهودي لا يتورع عن الربا ولا الرشوة ولا الخديعة ولا الميسر ولا القمار، وأما المسلم فعنده كنترول يقف عنده ، فهو وقاف عند حدود الله تعالى.
4- ثم بعد هذا، فإنه لا يجب معرفة كل شيء عن الشركة، بل ما يجب معرفته هي الأمور التالية :
-أن لا تزيد نسبة ديون الشركة وقروضها عن طريق الفوائد عن30%.
-أن لا تزيد نسبة الإيرادات المحرمة سواء أكانت فوائد أو غيرها عن 5% أو 10% على الأكثر.
-أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
وهذا التفصيل هو رأي كثير من المعاصرين، ولكن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يحرم شراء أسهم هذا النوع من الشركات المختلطة.