لا يجوز قطع الصلاة إلا لضرورة ،كأن تكون دفع ضرر له أو لغيره، بشرط ألا يمكن دفع الضرر إلا بقطع الصلاة .
حكم قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء ، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة ، وورد النهي عن إفساد العبادة ، قال تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم }.
أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع ، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها ، وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره ، ولإغاثة ملهوف ، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية ، ولا يمكن تنبيهه بتسبيح.
ما هي الأعذار التي يجوز فيها قطع الصلاة
-جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
وتنقطع الصلاة بإتيان ما يتنافى معها كتعمد الحدث ، ونية الخروج منها بعد الإحرام ، والكلام الكثير عرفا ، والعمل الكثير ، ونحو ذلك من مبطلاتها . وقال الحنابلة : يقطعها أيضا : الكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي ، وهو البهيم الذي ليس في لونه شيء سوى السواد ، وفي رواية عن أحمد أنه يقطع الصلاة : الكلب الأسود ، والحمار ، والمرأة إذا مرت بين يدي المصلي ، ولا يقطع شيء من ذلك عند عامة الفقهاء . ويقطع عند الحنفية محاذاة المرأة الرجل في صلاة مطلقة يشتركان فيها .انتهى
-وفي كتاب الدر المختار من كتب الأحناف بتصرف:
ويباح قطع الصلاة لنحو قتل حية ، وند دابة( أي البحث عنها) ، وفور قدر(لما في ذلك من ضرر) ، وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره .انتهى
-يقول الشيخ مكارم الشيرازي من علماء الشيعة :
لا يجوز قطع الصلاة الواجبة وهدمها عمداً على الأحوط، ولكن لا مانع من ذلك لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلا إذا كانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر، ولم يمكن دفع الخطر إلاّ بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة.