ليس على المغتصبة أي ذنب مادامت قد التزمت بلباسها الشرعي، وحافظت على سلوكها السوي في التعامل مع الآخرين فلا خضوع في القول ولا تسيب في الحديث، وبعدت عن الخلوة المحرمة، وبذلت جهدها في رد الظلم عن نفسها.

حكم الاغتصاب والإكراه على الزنا؟

حول هذه المسألة يقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي:
إن هؤلاء النسوة اللاتي يتعرضن للاغتصاب ليس عليهن أي ذنب فيما حدث لهن، ما دمن قد رفضن وقاومن في أول الأمر، ثم أكرهن عليه تحت أسنة الرماح، وضغط القوة الباطشة، فماذا تصنع امرأة مهيضة الجناح، أمام جانٍ مدجج بالسلاح ؟ لا يخشى خالقًا، ولا يرحم مخلوقًا ؟!
-والله تعالى قد رفع الإثم عن المكره فيما هو أشد من الزنى، وهو الكفر، والنطق به، قال تعالى: ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ). (النحل : 106).

-بل رفع القرآن الإثم عن الإنسان في حالة الضرورة القاهرة، وإن بقى له شيء من الاختيار الظاهري، وما ذاك إلا لأن ضغط الضرورة أقوى منه، قال تعالى بعد أن ذكر الأطعمة المحرمة : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ). (البقرة : 173).
-والنبي -- قال : ”إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه” . (ابن ماجة : في الطلاق 1/ 659، (2045) وصححه الحاكم 2/ 198، ووافقه الذهبي والبيهقي في سننه 7/356).

يقول فضيلة الشيخ عبد العظيم الحميلي من علماء الأزهر:
إن الشرع لا يوجه تهمة الزنا إلى المكرهة على الزنا، ولا يقر عقوبتها، وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن المرأة إذا استكرهت على الزنا، وغلبت على أمرها فلا يقام عليها الحد لأنها مكرهة، وفي الحديث الصحيح “إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.

لمن ينسب الولد للمغتصبة الحامل؟

أما عن نسب الحمل في هذه الحالة فإن الاغتصاب بعد حمل المرأة المغتصبة من زوجها الشرعي فينسب الولد لهذا الزوج.
وفي هذه المسألة يقول: الشيخ عبد العظيم الحميلي:
إن الحمل ما دام قد نشأ ونبت على فراش صحيح لزواج شرعي قبل الاغتصاب فهو منسوب إليه ولا يؤثر هذا الاعتداء العارض على فراش الزوجية الثابت ولا يداخل الشك الزوج في نسب حمل الزوجة منه وفي الحديث الصحيح “الولد للفراش وللعاهر الحجر”

أي ينسب الولد لفراش أبيه الصحيح والعاهر الزاني يستحق الرجم بالحجر، ولما كان نسب الحمل حقًا من حقوق الله لا ينفسخ ولا يرد ولا يحول فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله : “يقول حين نزلت آية المتلاعنين يقول: أيما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه – أي يعلم أنه ولده – احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين” (أخرجه أبو داود).