ذهب جمهور العلماء والشافعي في الجديد إلى أنها مثل الرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد لقوله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد) (البقرة/187)
وذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى أن المرأة يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها، لأن موضع الاعتكاف في حقها هو الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل، كما في حق الرجل، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها . والجمهور على الأول.
قال الشيرازي في المهذب:
لا يصح الاعتكاف من الرجل إلا في المسجد ; لقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد , ولا يصح من المرأة إلا في المسجد , لأن من صح اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل , والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر، ولأنه يخرج من الخلاف , فإن الزهري قال : لا يجوز في غيره.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة : فذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه سئل عن امرأة جعلت عليها ( أي نذرت ) أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال : ” بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع. فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فيجوز تبديله، ونوم الجنب فيه، وكذلك لو جاز لفعلته أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – ولو مرة تبيينا للجواز.

وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه مكان صلاتها.
قال النووي : قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا : لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من قال : فيه قولان.

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة التنزيهية، والبيت أفضل من مسجد حيها، ومسجد الحي أفضل لها من المسجد الأعظم. وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها. وإن لم يكن لها في البيت مكان متخذ للصلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا عليها.