يقول الشيخ إبراهيم جلهوم:
صلاة الجنازة فرض كفاية على جماعة المسلمين، فإذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين، ولا تشترط فيها الجماعة، فيصح أن يصليها واحد فقط على الميت الحاضر، لكن اجتماع العدد الكثير فيها مستحب لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: “ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه” رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة سائر الصلوات المكتوبة من النية والطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول: “لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر” فلو صلى قوم على جنازة وهم على غير طهارة، وكان إمامهم على طهارة، صحت صلاة الإمام وبطلت صلاتهم للجنازة، بعدم طهارتهم، وليس عليهم إعادتها، فقد تأدى حق الميت بصلاة الإمام المتطهر عليه.
والأمر يختلف إذا صلى الإمام على الجنازة وهو على غير طهارة، وكان المأمومون على طهارة، فإنه تجب إعادتها؛ لأن صلاة الإمام غير صحيحة حينئذ لعدم الطهارة، وصلاة المأمومين مبنية على صلاة إمامهم، فحيث لم تصح صلاته لم تصح صلاتهم، ومن هنا تجب إعادة صلاة الجنازة بمفرد يؤديها على طهارة، أو بإمام دخلها متطهرا لا لغيرها من الصلوات.