اختلف العلماء فيمن أقرَّ بالطلاق كاذباً، فمنهم من قال: يقع ديانة وقضاء، ومنهم من قال يقع قضاءً لا ديانةً، ومعنى قضاء لا ديانة، أي: تجري عليه أحكام القضاء الظاهري إذا رفع الأمر إلى القضاء، أما فيما بينه وبين ربه فإن هذا الطلاق لا يلزمه.

-فذهب الحنابلة إلى أن الطلاق يقع ديانة وقضاء، كما جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة، قال: وإن سئل أطلقت زوجتك؟ قال: نعم، أو لك امرأة؟ قال: قد طلقتها يريد الكذب، وقع.

وقال الإمام الخرقي الحنبلي :-
(ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا . وأراد به الكذب ، لم يلزمه شيء . ولو قال : قد طلقتها . وأراد به الكذب ، لزمه الطلاق )

-بينما ذهب غيرهم من حنفية وشافعية إلى أن من أقرَّ بالطلاق كاذباً فإنه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن .
يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف: ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء .

وجاء في الخانية من كتب الحنفية أيضًا :
لو أُكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع، كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر: وإن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة، ثم نقل عن البزازية والقنية [من كتب الحنفية] لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا لا يقع ديانة .

وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب من كتب الشافعية: وإن أقرَّ بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً، وإنَّما تُطلَّقُ ظاهراً .
وجاء في المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي: أنَّ المختار إذا أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا .

وفي تحفة المحتاج وشرح المنهاج :
ولو قيل له استخباراً: أطلقتها؟ [أي: زوجتك] فقال: نعم.. أو مرادفها…. فإقرار به (الطلاق) لأنَّه صريح إقرار، فإن كذب فهي زوجته باطناً .