يقول الشيخ أحمد هريدي:-
إن اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة.
وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين فينفرد فى الباقى كالمسبوق.
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى –
إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين.
أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعًا في أصح قولي العلماء.
لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعًا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال: هكذا السنة. ولعموم قول النبي ﷺ. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق على صحته.