مذهب الجمهور أن المأموم المسبوق إذا خاف فوات الركوع مع الإمام فالمشروع في حقه أن يترك الفاتحة، ويتابع الإمام، أما ألأحناف فلا قراءة على المأموم عندهم أصلا خاف أو لم يخف.
فقراءة الفاتحة للمأموم مختلف بين الفقهاء في حكم قراءتها بين الوجوب والاستحباب والمنع، ومذهب الأحناف أن المأموم لا يقرأ الفاتحة سواء أكان مسبوقا أو غيره.
وذهب الأحناف إلى أن المأموم غير مطالب بقراءة الفاتحة إلا في الصلوات السرية استحبابا، وأما في الصلوات الجهرية فيكره له القراءة أثناءها.
والشافعية هم الذين يوجبون قراءة الفاتحة؛ لذلك كان عندهم عدة أوجه في هذه المسألة، ومن هذه الأوجه وجه يوافقون فيه بقية المذاهب.
أما بقية المذاهب فعندهم أن الإمام يتحملها عن الإمام في هذا الوقت فليس للمأموم أن يكملها، وعند الأحناف يتحملها الإمام في كل الأحوال.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن حكم الفاتحة للمسبوق الذي يخشى ركوع الإمام :
لا تجب القراءة على المأموم خلف الإمام، ويتحملها عنه الإمام، سواء أكان مسبوقا أم غير مسبوق عند الأئمة : أبي حنيفة ومالك وأحمد، على خلاف بينهم في حكم قراءته خلف الإمام، من كراهة القراءة عند الحنفية سرا وجهرا، وعند المالكية جهرا، واستحبابها عند الحنابلة.
وعند الشافعية : يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة إذا كان مسبوقا، فأدرك الإمام في الركوع، أو في القيام بقدر لا يتسع لقراءة الفاتحة.