جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :

في مسألة تخلف الإمام عن صلاة الاستسقاء رأيان ‏:‏‏

الرأي الأول ‏:‏ وهو رأي الشافعية ‏ورأي للحنابلة ‏:‏ إذا تخلف الإمام عن الاستسقاء أناب عنه ‏.‏ فإذا لم ينب لم يترك الناس الاستسقاء ‏,‏ وقدموا أحدهم للصلاة ‏,‏ كما إذا خلت الأمصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف ‏,‏ كما قدم النبي ـ ـ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ حين ذهب النبي ـ ـ ليصلح بين بني عمر وبني عوف ‏,‏ وقدموا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي لحاجته ‏,‏ وكان ذلك في الصلاة المكتوبة ‏.‏ قال الشافعي ‏:‏ فإذا جاز في المكتوبة فغيرها أولى .

‏الرأي الثاني ‏:‏ لا يستحب الاستسقاء بالصلاة إلا بخروج الإمام ‏,‏ أو رجل من قبله ‏.‏ وهو رأي للحنابلة والحنفية ‏,‏ فإذا خرجوا بغير إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة ‏.‏ ‏

صفة صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء سنة، قد فعلها المصطفى -عليه الصلاة والسلام- لما أجدبت المدينة، خرج بالناس بعد ارتفاع الشمس، وصلى بهم ركعتين، مثل صلاة العيد، هذا هو السنة، يصلي ركعتين، ثم يخطب الناس، ويذكرهم، ويكثر في خطبته من الدعاء، وسؤال الله الغيث، والنبي لما صلى؛ خطب الناس، وذكرهم، ورفع يديه ودعا، قال: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا، غدقًا مجللًا، طبقًا عامًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل، تحيي به البلاد، وتسقي به العباد إلى آخر دعواته الكثيرة، عليه الصلاة والسلام.

فصلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد، يجهر فيها بالقراءة، ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويقرأ فيهما بـ(سبح) و(الغاشية) بعد الفاتحة، أو بـ (الجمعة) و(المنافقين) بعد الفاتحة، وإن قرأ بغير ذلك بعد الفاتحة؛ فلا بأس.

هل يشترط إذن ولي الأمر لصلاة الاستسقاء

السنة أن يقوم بها المسلمون عند الجدب في كل مكان بحسبه.

وليس من شرطها إذن ولي الأمر، فلا تحتاج استئذان، فإذا أجدبت الأرض خرج الناس للاستسقاء ويكرر الاستسقاء الصلاة، يعني مرتين ثلاثًا، ما دام الجدب موجودًا، ولو صلوها عدة مرات في شهر واحد، أو في شهرين. 

ويمكن أن يدعوا لها ولي الأمر أو من ينوب عنه فيخرج ويخرج الناس للاستسقاء وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى.