شرْع الله منوط بمصلحة الإنسان، ودِين الله يُسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والأعذار المبيحة للفطر أنواع:
منها أعذار شرعية لا يَصِح معها صوم، ولا ينعقد: وذلك بالنسبة للحائض والنفَسَاء فيحرم عليها الصيام ويجب عليها عدة من أيام أُخَر بعد انقضاء شهر رمضان قالت عائشة ـ رضي الله عنها: “كان يُصيبنا ذلك ـ أي الحيض ـ فنُؤمَر بقضاء الصوم ولا نُؤمَر بقضاء الصلاة.
وهناك أعذار متروكة لدين الشخص وخشيته من الله: وهي العجز عن الصيام لمرض أو حمل أو رضاع، فهؤلاء إن خافوا الضرَر وتحققوا من المشقة الشديدة التي تلحقهم وأخبرهم بذلك طبيب عدل ثقة جاز لهم الفطر وعليهم قضاء أيام أخر بعد شفائهم وانقطاع الأعذار التي أباحت لهم الفطر.
أما بالنسبة لكبار السنِّ: الذين أرهقتْهم الشيخوخة والمرض بمرض ملازِم لا يُرجَى شفاؤه فيجوز لهم الفطر ولا قضاء عليهم نصف قدح من الأرز أو القمح أو الشعير أو غيره وتجوز القيمة عن كل يوم أفطره.
أما المسافر: فقد رخَّص الله له في الفطر ما دام السفر طويلاً مباحًا. وفي صحيح الحديث عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: “سافرنا مع رسول الله ـ ﷺ ـ فيصوم الصائم ويُفطر المُفطِر فلا يعيب بعضهم على بعض”، والله سبحانه بعباده رحمن رحيم، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة.