التبرع بالدم يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم لربه، أما أخذ العوض في مقابل التبرع بالدم فإنه لا يطلق عليه تبرعا بل بيعا، وبيع الدم لا يجوز لأن الإنسان لا يملكه وبيع ما لا يملك لا يجوز، كما أن الله حرم أكله وشربه وإذا حرم شيئا حرم ثمنه، إضافة إلى أن هذا الفعل من خوارم المروءة.
يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف أحد علماء مصر:
التبرع بالدم هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، فبعض المرضى ينزفون دمًا كثيرًا، بينما أخذ كمية قليلة من الأصحّاء من هذا وذاك لا تضره ولا تؤذيه، من أجل هذا أجاز العلماء التبرع بالدم، والأصل أن هذا بلا عوض؛ لأن الدم الذي تبرع به لا يملكه، إنما هو فضل من الله، فإذا توقف الأمر عند حد إعطاء المتبرع كوبًا من اللبن أو العصير ليعيد نشاطه فلا حرج، وأما إعطاء المال على ذلك فلا أرى حله.
ويقول د. سعود الفنيسان من علماء المملكة العربية السعودية:
التبرع بالدم لنفع مسلم أو إنقاذه من الهلاك من أعظم القرب والطاعات التي يتقرب بها إلى الله ، قال الله –تعالى-:” وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” [المائدة:2] وفي الحديث” والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه” رواه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه.
أما المعاوضة بأخذ الأجرة مقابل ما يسمى بالتبرع بالدم، فهذا بيع ومعاوضة، وليس تبرعاً، وهو حرام في الشرع؛ لأن الدم محرم أكله وشربه والانتفاع به بنص القرآن ” إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير …” الآية [النحل:115]، وجاء في صحيح البخاري (2238) أن النبي – ﷺ -: (نهى عن ثمن الدم ، وثمن الكلب …) الحديث، وفي الحديث الآخر ” إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ” رواه الدارقطني في سننه (3/7) وابن حبان في صحيحه (4938) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- بهذا اللفظ وبغيره عند أبي داود (3488) وأحمد (2221)، وعلى هذا لا يجوز أخذ المال معاوضة عن التبرع بالدم بحال من الأحوال.