يكون الأجر لكل من يشارك ، وأي مجهود يبذلونه فيه، ولو كان عن طريق دلالة شخص على الإنفاق والصدقة وتشجيعه عليها ، فالدال على الخير كفاعله ، وإذا أرد أن يأخذوا مثله في الأجر فيشركهم في الإخراج فيكون له الأجر كاملا بكسبه وتحصيله للمال ، ويكون لهم مثله بسبشب إخراج المال وإعطاء الصدقة للمستحقين ، وفضل الله واسع.
ما ورد في السنة عن المشاركة في الصدقة:
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أ جر بعض شيئا).
وفي رواية : ( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك).
وفي رواية : ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت ).
هل الإشتراك في الصدقة ينقص من أجرها:
قال ابن حجر في فتح الباري : ” لا ينقص بعضهم أجر بعض ” والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ، ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا والله أعلم، وفي الحديث : فضل الأمانة ، وسخاوة النفس ، وطيب النفس في فعل الخير ، والإعانة على فعل الخير .(انتهى)
وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه: ( باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه )، وفيه: عن النبي ﷺ : ” هو أحد المتصدقين : قال ابن حجر : قوله : ( هو أحد المتصدقين ) ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية ، قال القرطبي : ويجوز الكسر على الجمع أي : هو متصدق من المتصدقين .