الفحوص المهبلية لا تبطل الصيام ، ولا توجب الغسل ، غير أنها توجب الوضوء عند بعض الفقهاء ، والأولى عدم الوضوء بمس فرج المرأة أو لمسه إلا عند الشهوة ، ونلفت النظر إلى أنه لا يجوز للطبيب الرجل أن يقوم بمداواة المرأة والاطلاع على عورتها إلا في حالة عدم وجود طبيبة من النساء .

هل مس الفرج ينقض الوضوء

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن حكم الوضوء من مس الفرج :-

ذهب الشافعية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة أن مس فرج الآدمي حدث ينقض الوضوء في الجملة , ولكن اختلفت عباراتهم في الشروط والتفصيل : فقال المالكية : ينقض الوضوء مطلق مس ذكر الماس البالغ المتصل ولو كان خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع ولو كانت الإصبع زائدة وبها إحساس . ولا يشترط فيه التعمد أو الالتذاذ .
أما مس ذكر غيره فيجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو وجدان اللذة .
وقال الشافعية : الناقض مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره متصلا أو منفصلا ببطن الكف من غير حائل . وكذا ( في الجديد ) حلقة دبره ولو فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء على الأصح , لا برأس الأصابع وما بينهما .
وقال الحنابلة في الرواية التي تجعل مسه حدثا : الناقض مس ذكر الآدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا سواء أكان الماس ذكرا أم أنثى , صغيرا أو كبيرا بشهوة أو غيرها من نفسه أو غيره , لا مس منقطع ولا محل القطع , ويكون المس ببطن الكف أو بظهره أو بحرفه غير ظفر , من غير حائل , ولو بزائد . كما ينقض مس حلقة دبر منه أو من غيره , ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها أو فرج امرأة أخرى , ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولو من غير شهوة .
والدليل على أن مس الفرج حدث ما رواه بسر بن صفوان أن النبي قال : { من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ } وما روي عنه أنه قال : { من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر وجب عليه الوضوء } وقوله : { أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ } .
ونص الحنفية – وهو رواية أخرى عند الحنابلة أن مس الفرج لا يعتبر من الأحداث فلا ينقض الوضوء , لحديث طلق بن علي عن أبيه { عن النبي أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال : هل هو إلا بضعة منك } . قال الحنفية : يغسل يده ندبا لحديث { من مس ذكره فليتوضأ } أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله { هل هو إلا بضعة منك } حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ وفي رواية في الصلاة .