الثوب إذا جفت منه النجاسة بالشمس أو الهواء فلا يغني ذلك عن غسله بالماء، بل يجب غسله حتى يطهر، وذلك بخلاف الأرض ونحوها فلو جفت بالشمس أو الهواء فإنها تكون قد طهرت، أما بول الإبل فإنه طاهر.
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن -:
المقصود بالطهارة شرعًا: النظافة عن النجاسة مطلقًا، والطهارة تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم وهكذا، وللطهارة، أهمية كبيرة في الإسلام حيث إنها شرط دائم لصحة الصلاة التي تتكرر خمس مرات يوميًّا، وبما أن الصلاة قيام بين يدي الله فأداؤها بالطهارة تعظيم لله. وقد امتدح الله ـ تعالى ـ المتطهرين بقوله (إنَّ اللهَ يحبُّ التوابينَ ويحبُّ المتطهرين)
وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي – ﷺ- قال لجماعة من صحبه: “إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لبساكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش”.
وقد اتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور لقوله تعالى : (وينزلُ عليكمْ من السماءِ ماءً ليطهرَكم به) وقوله: (وأنزلنا من السماءِ ماءً طهورا) كما اتفقوا كذلك على جواز التطهير بالمسح بالورق، أو الحجارة في حال الاستنجاء ما لم يفحش الخارج.
واتفقوا كذلك على أن الخف والحذاء يُطَهَّر بالدلك في الأرض، ومسحه بها مسحًا قويًّا بحيث يزول به أثر أو عين النجاسة لِما رواه أحمد في مسنده أن النبي –ﷺ- قال: “إذا جاء أحدُكم المسجدَ فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خَبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلِّ فيهما”.
وبالنسبة للجفاف بالشمس أو الهواء، وزوال أثر النجاسة فإني أقول: إن التجفيف للنجاسة يطهر الأرض وكل ما كان ثابتًا بها كالشجر والبلاط لأجل الصلاة عليها لا للتيمم، بخلاف نحو البساط والحصير والثوب والبدن، وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا بالغسل عملاً بقوله تعالى: (وثيابَك فطَهِّر).
وتطهير الملابس يكون بغسلها بالماء الطاهر حتى يزول أثر النجاسة التي عليها إن كانت النجاسة مرئية كالدم، فإن لم تكن مرئية كالبول فيكتفى بغسلها مرة واحدة.
وبالنسبة لبول الإبل فيرى بعض العلماء أنه طاهر؛ لأن النبي –ﷺ- أباح لبعض المسلمين شرب أبوالها لِما جاء في حديث العرنيين، روى الأئمة واللفظ: لأبي داود عن أنس بن مالك: أن قوما من عكل أو قال: من عرينه فاجتووا المدينة –أي أصابهم الجوى وهو المرض- فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها.