خلاصة القول يجوز للزوج أن يعطي أقارب زوجته من زكاة ماله إذا كانوا فقراء لأن نفقتهم ليست واجبة عليه وهذا التفصيل على النحو التالي:
الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبة: 60)
وعلى هذا فمن كان متصفا بصفة من هذه الصفات أو أكثر، فإنه يعطى له من الزكاة، سواء أكان قريبا أو بعيدا إلا أن دفعها للقريب الفقير أفضل من غيره ما لم يكن البعيد أشد حاجة.
والمقصود بالقريب هم قرابة الإنسان من جهة أبيه وأمه، فيدخل في ذلك الإخوة والأخوات ما لم تلزم نفقتهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهلم جرا.
أما مجرد المصاهرة من غير القريب، فلا يدخل في حكم القرابة التي ذكرنا، ومن هنا فإن كان الأصهار لا تربط بهم قرابة من جهة الأب أو الأم، فليسوا بقرابة رحم، نعم هم أولى من غيرهم بحكم المصاهرة، بدليل أن أصهار رسول الله ﷺ يلون في المنزلة عند تقسيم العطايا قرابته ﷺ.
قال ابن قدامة في المغني: روى الزهري أن رسول الله ﷺ عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وإذا أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله ﷺ على ما روى عمر رضي الله عنه، ويقدم لأقرب فالأقرب ويقدم بني عبد العزى على بني عبد الدار، لأن فيهم أصهار رسول الله ﷺ، لأن خديجة منهم. اهـ.