الواجبات المالية على الإنسان كثيرة، منها ( الزكاة والجهاد المتعين وإغاثة الملهوف الفقير المحتاج، وسد حاجة القريب) فمتى سد المسلم هذه الحاجات كلها فلا إثم عليه أن يشتري بماله ما شاء من البخور الباهظة وغيرها. وأما من لم يقم بهذه الحاجات وطفق يشتري هذه الأشياء باهظة الثمن فهو آثم.
يقول الدكتور صالح بن عبدالعزيز المنصور:
الأصل في ذلك الحل والإباحة إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، وذلك كأن يصل إلى حد السرف ممن يضر في ماله شراؤه، أو يحصل فيه خيلاء ومباهاة، أو يضر في نفقته على نفسه، أو من ولاه الله أمر الإنفاق عليهم فيحصل بذلك تقصير عليهم، أو كان هناك حاجة إلى الإنفاق في سبيل الله كالجهاد، أو على فقراء أو مساكين أو أرامل أو أيتام ونحوهم، أو مشاريع في الناس حاجة إليها، كبناء مسجد أو مستشفى أو مساعدة في علاج أو أجهزة طبية أو غير ذلك مما يحتاج إليه، أو يضطر إليه المسلمون فإنه والحالة هذه أرى والله أعلم أن شراء مثل هذه البخوروالأطياب باهظة الثمن حرام.
أما إذا كان الناس ليسوا في حاجة إلى ذلك، أو لم يحصل منه تقصير ولا خلل في الإنفاق في مثل هذه الوجوه بل ذلك أمر فائض فلا أرى بذلك بأساً -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم، لأن الله أباح الأكل والشرب واللبس، والطيبُ يدخل في ذلك -والله أعلم- وقيّد ذلك بقيود كعدم السرف، والخيلاء.
-قال الله -تعالى-:”وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين” [الأعراف : 31].
-وقال في وصف عباد الرحمن -جعلني الله وإياكم ووالدينا منهم- قال:”والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً [الفرقان : 67].
-وقال -تعالى-:”ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً” [الإسراء: 29].
وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس (ص : 1132)عن ابن عباس في تفسيره لقوله -تعالى-:”وكلوا واشربوا ولا تسرفوا” قال:”كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة.
وذكر ذلك مرفوعاً بأسانيد، قال الإمام أحمد (6708): حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -ﷺ- قال:”كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده” ورواهالنسائي (2559) وابن ماجة (3605)من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بدون ذكر “فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده.