روى الجماعة أن النبي (ص) قال” المَعدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخُمْس”، والركاز: هو المدفون من كنوز الجاهلية ولا يحتاج العثور عليه إلى نفقة وكبير عمل، كالذهب والفضة والحديد والياقوت والماس والزَّبرجد، والواجب على من وجَده أن يُخْرج عنه زكاة، ومقدارها الخُمْس، وهو قول جمهور الفقهاء، وهناك قول للشافعي أن الخُمْس لا يجب إلا في الذَّهب والفضة فقط.
أما المَعدِن فهو كل ما استُخْرِج من الأرض مما له قيمة ببذل جُهْد كبير وإنفاق مال ومعنى “جُبار” في الحديث أن مَن استأجر شخصًا ليحفر له حتى يَستخرج المعدن فسقط عليه شيء منه فلا دِيَة له.
والمعدن لا زكاة فيه عند بعض الفقهاء؛ لأنه استُخرج بجهد بدني ومالي، وقال أحمد بن حنبل، كل ما استُخرج من الأرض ففيه زكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بقيمته، وجعل منه الياقوت والزَّبرْجد والنفط والكبريت، وكذلك منه الماس.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُدَق عليه ويتمدَّد ويذوب بالنار كالذهب والحديد، أما المائع كالنفط، والجامد الذي لا يذوب بالنار كالياقوت وكذلك الماس فلا زكاة فيه.
والزكاة في النوع الأول كالحديد لا يُشترط فيها النصاب، بل تجب في القليل والكثير عنده، والزكاة الواجبة هي الخُمْس. وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة في المعدن لا تجب إلا في الذهب والفضة، فلا تجب في الماس ولا في غيره من الأحجار الكريمة والمعادن، والزكاة الواجبة عند مالك والشافعي وأحمد هي رُبْع العُشْر. هذا.
وليس هناك دليل خاص من قرآن أو سنة على وجوب الزكاة في المعادن والأحجار الكريمة وغيرها مما يُسْتخرج من الأرض بجهد ونفقة، وإنما هي آراء اجتهادية، ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيها، ولا بأس بالأخذ بما فيه المصلحة من الآراء ، وللحاكم أن يختار منها ما يُحقِّقها، هذا هو حكم استخراجها، أما التجارة فيها فهي كسائر التجارات لا بد فيها من إخراج الزكاة.