وردت أحاديث مطلقة يفهم من ظاهرها أن ختم الصلاة بالأذكار يكون بعد الفرائض والنوافل، ولكن بعض الأحاديث قيدت هذا بالفرائض، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن ختام الصلاة يكون بعد الفرائض فقط.
ومن هذه الأحاديث المطلقة ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال : ” أن فقراء المهاجرين أتوا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رَسُول اللَّهِ. قال: تسبحون، وتحمدون وتكبرون، دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة، فرجع فقراء المهاجرين إلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء”
ومن الأحاديث المقيدة ما ورد في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة، وأربعاً وثلاثين تكبيرة.
يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري:-
ظاهر قوله ” كل صلاة ” يشمل الفرض والنفل، لكن حمله أكثر العلماء على الفرض، وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة، وكأنهم حملوا المطلقات عليها.