المرأة قبل الإسلام وفي الإسلام:
جاء في فتاوى دار الإفتاء بالأزهر :
بداية لابد من التذكير بأنه قبل الإسلام لم يكن للمرأة في الجاهليات المختلفة حق في شىء لا في الميراث ولا غيره، بل ولا حتى في الحياة . فلما جاء الإسلام قرر لها - وللمرة الأولى في تاريخها البشرى - أن يكون لها نصيب في الميراث ،أعلنته الآية الكريمة ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًامَّفْرُوضًا ) .
هل إعطاء المرأة نصف الرجل في الميراث ظلم لها:
وعليه فلابد أن تختلف الأنصبة باختلاف حجم المسئولية . هذا هو الأصل الذى يقرره الإسلام ويلزم به الرجل ، ويجعل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج إذا عجز عن الوفاء بنفقة الأسرة حتى وإن كانت هي موسرة ، الأمر الذي يحمل الرجل وحده مسئولية الكد والكدح لتوفير ما تحتاجه الزوجة والأسرة في غير ما عناء تطالب به أو مشاركة تلزم بها .
فإذا قرر الإسلام في ظل هذه المسئولية المنوطة بالرجل أن يكون نصيبه من الميراث ضعف نصيب الأنثى لا يكون قد ظلمها .
أعطى الإسلام الرجل زيادة في الميراث لأن المرأة في كفالته طوال حياتها:
ومن الطريف أن مهر المرأة ( صداقها ) أحد حقوقها المصونة التى لا يجوز المساس بها حتى لو حدث انفصال بصريح نص القرآن : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {20} وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ) . المرأة في الإسلام مصونة.
وليبحث الذين يفرضون على بناتهم أن يدفعن نفقات إقامتهن في الأسرة إذا بلغن سنا معينة وإلا فالرحيل هو الحل . الرحيل إلى المجهول .. إلى الدمار والضياع فالأمر لا يهم .. المهم هو الدفع .. ثم يتحدثون عن ظلم الإسلام للمرأة .