الخضاب نفسه مستحب للنساء ، وأما أثره على الوضوء فهو منعدم ، فهو ليس عازلا ، وإنما العازل الذي يمنع وصول الماء إلى الجلد ، والخضاب ـ بعد إزالة المادة المخضبة كالحناء مثلا ـ عبارة عن لون لا يمنع وصول الماء إلى الجلد ، ولو كان مانعا من صحة الوضوء لما كان مستحبا ، ولما جاز أصلا .
فلا يصح القول بأنه عازل للماء مانع من صحة الوضوء .
بل قد صح أنه لا مانع شرعًا من اختضاب الحائض مع أنها تحتاج إلى الغسل مع وجود لون الخضاب ، والجمهور متفقون على ذلك .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
جمهور الفقهاء على جواز اختضاب الحائض لما ورد أن امرأة سألت عائشة –رضي الله عنها- قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي –ﷺ- ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه، ولما ورد أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض .
وقد قال ابن رشد: لا إشكال في جواز اختضاب الحائض والجنب لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت. ولا وجه للقول بالكراهة(انتهى )
وقد بوب الإمام ابن ماجة بابًا في سننه باسم: الحائض تختضب، روى فيه عن معاذ رضي الله عنه؛ أن امرأة سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي ﷺ ونحن نختضب. فلم يكن ينهانا عنه .
وروى السيوطي في فيض القدير ـ باب الشمائل الشريفةـ عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: “كان يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو خضاب” قال المناوي: وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقًا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء .