يجب على كل فتاة أن تنتبه إلى الآتي:
1- تعنت الولي في إجبار الفتاة على الزواج:
ليس من حق الأب أن يتعنت في تزويج ابنته وقد اتفق الفقهاء على أنه متى كانت الفتاة بالغة رشيدة فليس لأحد أن يجبرها على النكاح ورفضها الزواج ممن يتقدم لخطبتها ليس فيه شيء من العقوق.
2- مسألة خروج الفتاة من بيت أبيها:-
إن استقلال الفتاة بالسكنى بعيدا عن بيت أبيها مسألة اختلف فيها الفقهاء ولكن هذا الخلاف في حالة وجود الفتاة في بيئة تأمن فيها على نفسها وعرضها ومالها، وتأمن على نفسها من أي خطر يتهددها في خاصة نفسها أو دينها ، أما في حال الخوف على شيء مما ذكر، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للفتاة أن تخرج من بيت أبيها في هذه الحالة.
وهناك أمر آخر لو أن الفتاة كانت في بلد غير إسلامي وبعيدا عن أهلها وذويها ولا يتوافر عنصر الأمن والأمان ومن ثم فيجب عليها أن ترجع إلى أهلها وذويها ولا تعالج الخطأ بخطأ.
3- زواج الفتاة دون ولي:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها – مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها.
ولهذا قال ﷺ: ” لا نكاح إلا بولي” رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ” لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
فننصح كل فتاة مسلمة أن تصلح ما أفسده الدهر وألا يحملها الشيطان على أن تتمادى في الهجر والقطيعة ونسأل الله تعالى أن يجعل لها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم مخرجا.