اختلف الفقهاء رحمهم الله في نكاح من زنى بامرأة وحملت منه فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، لقول النبي ﷺ: لا توطأ حامل حتى تضع. رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، ففرق بينهما. وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع، عند الحنفية كما في الدر المختار للحصكفي لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. رواه أبو داود.
وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح كما في فتوحات الوهاب لسليمان الجمل.
وإذا تزوجها من زنى بها، فله وطؤها.
والخلاصة: يجوز نكاح المرأة الحامل من الزنا سواء عقد عليها من زنى بها أو غيره بناء على ما رجحه الحنفية والشافعية.
والله أعلم.