مقدار نصاب زكاة الذهب

مقدار نصاب الزكاة في الأموال من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت فيه الزكاة في الأموال ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان.
فتاوى اللجنة الدائمة 9/257