إن كانت نية الزوج هي التهديد فيلزمه كفارة يمين، أما إن كان يقصد إيقاع الطلاق فقد وقعت طلقة.
يقول أ.د سعود عبد الله الفنيسان ـ العميد السابق لكلية الشريعة بالرياض ـ السعودية :
عقد الزواج صحيحا ولا يحتاج إلى عقد جديد، أن يكون يمينا تلزمه الكفارة فيه، أو يكون طلاقا إن قصد الزوج يريد الطلاق لا يريد منعها من هذا الشيء، إذا أراد منعها من هذا الشيء فهو يمين يلزمه كفارة يمين، وإن كان يقصد الطلاق فلا شك أنها تطلق طلقة واحدة، وبما أنه لا يعلم أن الزوجة حققت ما قالت أي فعلت ما نهاه عنه فهذه شبهة وتجعل العقد صحيحا.
هل يقع الطلاق المعلق على شرط
يقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
الواجب على الزوج أن لا يستعمل الطلاق لأن الطلاق شُرع كآخر حل إن استعصت الحلول الأخرى للمشكلات الزوجية. والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة إن تحقق الشرط المعلق عليه ، كأن يقول زوج لزوجته “إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق” بغض النظر عن قصد الزوج بهذا اللفظ هل قصد منعها من الذهاب أم قصد طلاقها فعلاً إن ذهبت.
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا بالرأي الذي يرى أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إن كان قصد المطلق هو الحث على فعل أمر ما أو المنع منه وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم واعتبروه يميناً فيه كفارة يمين في حالة حصول الشرط .
الطلاق المعلق على شرط
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
[من الصيغ : أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ؛ فيقول: إن كان كذا فعلي الطلاق. أو الحج . أو فعبيدي أحرار . ونحو ذلك : فهذا ينظر إلى مقصوده فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور – كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط – فحكمه حكم الحالف ؛ وهو من ” باب اليمين ” .
وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور : كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط : مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتيني من طلاقك أنت طالق . فتبرئه . أو يكون عرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول : إذا فعلت كذا فأنت طالق ؛ بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها ؛ ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط فيكون حالفا .