القضاء والكفارة واجبان إجماعاً على من أفطر في نهار رمضان بالجماع ، وأما من أفطر بالأكل والشرب أو بأحدهما فعليه القضاء والكفارة أيضاً عند الحنفية ورأي عند المالكية، وليس عليه إلا القضاء عند الجمهور ، مع الإجماع على الإثم عند عدم العذر.
جاء في ( فقه المذاهب الأربعة ) أن الحنفية يوجبون القضاء والكفارة إذا حدث أمران:
الأول: تناول غذاءٍ أو ما في معناه بدون عذر شرعي.
والثاني: قضاء الشهوة كاملة بالجماع.
وقال المالكية: الذي يوجب القضاء والكفارة؛ تناول أي شيء مفسد للصوم عمداً مختاراً عالماً ، غير مبالٍ بحرمة الشهر.
وكذلك رفع النية ورفضها ـ بمعنى نية الإفطار ـ وعودة القيء إلى المعدة إن كان عمداً .
وقال الشافعية: ما يوجب القضاء والكفارة هو: الجماع فقط مع العمد والعلم بالتحريم.
يؤخذ من هذا أن الذي يوجب القضاء والكفارة معاً هو الجماع فقط عند الجمهور .
ودليلهم حديثٌ رواه الجماعة أن رجلاًً وقع على امرأته في رمضان، فأمره الرسول ـ ﷺ ـ بعتق رقبة ، فلما لم يجد أمره بصيام شهرين متتابعين، فلما لم يستطع أمره أن يطعم ستين مسكينا.
ومذهب الجمهور: أن المرأة والرجل سواءٌ في وجوب الكفارة، وذلك بشرط التعمد والاختيار.
ويقول الشافعي بوجوب الكفارة على الرجل فقط .
ومن جامع في يوم ولم يخرج الكفارة، ثم جامع مرة أخرى في يوم آخر، فعليه كفارة عن كل مرة عند جمهور الفقهاء.
واكتفى أبو حنيفة بكفارة واحدة.
أما إن كان قد كفر عن الجماع الأول فعليه كفارة عن المرة الثانية باتفاق، ومن جامع مرتين في اليوم، فهي كفارة واحدة عند الجمهور.
وهناك من الفقهاء من يوجب الكفارة أيضا على الفطر المتعمد بالأكل، ونحوه.
لكن رأي الجمهور أقوى.