قال النووي في كتابه “الأذكار” ص 356 يَحرُم أن يقول الإنسان: إنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام ونحو ذلك. فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال، وجرت عليه أحكام المُرتدِّين. وإن لم يُرد ذلك لم يَكْفر، لكن ارتكب مُحَرَّمًا، فيَجِب عليه التوبة، بأن يُقْلع في الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويَعْزم ألا يعود إليه أبدًا ويَستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حكم من حلف لا أكون على دين الإسلام إن فعلت كذا
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
8 مسئوليات على الزوج تجاه زوجته
الخشوع في الصلاة سر الفلاح
صحبة المخلصين
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
هل نحن مؤمنون حقا
أثر الطلاق على مستقبل الأولاد
تلازم الإيمان والأمل
الأكثر قراءة