جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :ـ
- ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل في حالين :
الأول: أن يكون سحره كفرًا .
الثاني: إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر .
-ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال : الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب , والمسلم والذمي في هذا سواء , وقيل : لا يقتل إن كان ذميًا .
ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزير , لا بمجرد فعله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. -وقال ابن عابدين : يجب قتل الساحر ولا يستتاب , وذلك لسعيه في الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره , لكن إن جاء تائبا قبل أن يؤخذ قبلت توبته.
-وذهب المالكية إلى قتل الساحر , لكن قالوا : إنما يقتل إذا حكم بكفره , وثبت عليه بالبينة لدى الإمام , فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء إلا أن يتوب , وإن كان يخفيه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب , واستثنى المالكية - أيضا - الساحر الذمي , فقالوا : لا يقتل , بل يؤدب . لكن قالوا : إن أدخل الساحر الذمي ضررا على مسلم فيتحتم قتله , ولا تقبل منه توبة غير الإسلام , نقله الباجي عن مالك . لكن قال الزرقاني : الذي ينبغي اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض عهده , فيخير الإمام فيه .
أما إن أدخل الساحر الذمي ضررا على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم يقتله , فإن قتله قتل به .
-وعند الشافعية : إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به , فهو فسق لا يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره .
-وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو لم يقتل بسحره أحدا , لكن لا يقتل إلا بشرطين :
الأول : أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل فعل لبيد بن الأعصم , أو يعتقد إباحة السحر , بخلاف ما لا يحكم بكونه كفرا , كمن يزعم أنه يجمع الجن فتطيعه , أو يسحر بأدوية وتدخين , وسقي شيء لا يضر .
الثاني : أن يكون مسلما , فإن كان ذميا لم يقتل ; لأنه أقر على شركه وهو أعظم من - السحر , ولأن { لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ فلم يقتله } , قالوا : والأخبار التي وردت بقتل الساحر إنما وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره .
والذمي كافر أصلي فلا يقتل به , لكن إن قتل بسحر يقتل غالبا , قتل قصاصا .
وشرط آخر أضافه صاحب المغني : وهو أن يعمل بالسحر , إذ لا يقتل بمجرد العلم به .
-ثم قال بعضهم : ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من المسلمين , فيقتل كفرا ; لأنه يكون بذلك قد أنكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة .
واحتجوا لقتل الساحر بما روى جندب مرفوعا { حد الساحر ضربة بالسيف } .
وبما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر بن الخطاب كتب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها . وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته بسنة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة , وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن أبي عقبة .