طالما أن هذه الأيام التي فاتت صيامها كان سبب فوتها بسبب الحيض أو الولادة أو الرضاع فلا وجه للكفارة، بل على المرأة قضاؤها حينما تتمكن من ذلك.
هل يجب على الحامل أوالمرضع قضاء ما أفطرته من رمضان أم تطعم
على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام، هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه وتعالى يقول: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [البقرة:185]، والحامل والمرضع في حكم المريض، وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض؛ فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي؛ فلا إطعام، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة؛ فعليها مع القضاء الإطعام، فإذا جاء رمضان آخر ولم تقض تساهلًا وتكاسلًا؛ فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاع أو الحمل لا تكاسلًا؛ فإن عليها القضاء فقط، ولا إطعام، ولا يلزم التتابع في القضاء، بل تصوم وتفطر حتى تكمل ما عليها إن شاء الله تعالى.
ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرت وأخرت القضاء
على الحامل أو المرضع القضاء فقط إذا كان التأخير بسبب الرضاع أوالحمل؛ وليس عليهما الإطعام، أما إذا فرطت، أو تساهلت، وأخرت القضاء دون عذر؛ فعليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
وأما تأخير القضاء لعذر شرعي من مرض أو رضاع أو حمل؛ فهذا يوجب القضاء فقط، بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ولكن التساهل والتأخير -مع القدرة على القضاء- فإنهما تأثمان، وعليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.