التسمية عند الجماع مستحبة، وهذه التسمية تنفع الصبي، وتعصمه من ضرر الشيطان، وقد اختلف العلماء في الضرر الذي تدفعه من الشيطان .
لقد ثبتت التسمية عند الجماع بحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) رواه البخاري ومسلم
وأما فائدتها للمولود فقد اختلف العلماء في معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لم يضره شيطان أبداً ) على أقوال كثيرة :
1- الْمَعْنَى لَمْ يُسَلَّط عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ بَرَكَة التَّسْمِيَة، بَلْ يَكُون مِنْ جُمْلَة الْعِبَاد الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) الحجر42
2- وَقِيلَ لَمْ يَضُرّهُ فِي بَدَنه .
3- أنها تكون سبباً في عصمته من الشرك والكفر .
4- أنها تبعده عن الكبائر
5- وَقِيلَ : لَمْ يَضُرّهُ بِمُشَارَكَةِ أَبِيهِ فِي جِمَاع أُمّه كَمَا جَاءَ عَنْ مُجَاهِد ” أَنَّ الَّذِي يُجَامِع وَلا يُسَمِّي يَلْتَفّ الشَّيْطَان عَلَى إِحْلِيله فَيُجَامِع مَعَهُ ”
قال ابن حجر:”وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَب الأَجْوِبَة، وَيَتَأَيَّد الْحَمْل عَلَى الأَوَّل بِأَنَّ الْكَثِير مِمَّنْ يَعْرِف هَذَا الْفَضْل الْعَظِيم يَذْهَل عَنْهُ عِنْد إِرَادَة الْمُوَاقَعَة وَالْقَلِيل الَّذِي قَدْ يَسْتَحْضِرهُ وَيَفْعَلهُ لا يَقَع مَعَهُ الْحَمْل، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَادِرًا لَمْ يَبْعُد ” أهـ .
وجاء في كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد:
وقوله عليه السلام ” لم يضره الشيطان ” يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني . ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني . بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل ; لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، أو يعز وجوده . ولا بد من وقوع ما أخبر عنه ﷺ أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن : فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه .